القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

حكم // الشفعه لا تكون إلا فى بيع عقار

 


** الوقائع والأسباب مع الحكم **
أقام زيد ضد عمر وبكر الدعوى رقم م ك اسيوط الابتدائيه طالبا الحكم بأحقيته فى اخذ العقار المبين بصحيفه الدعوى حدودا ومعالما بالشفعه قولا منه أن عمر أشترى من بكر العقار الملاصق له والمجاور له دون أن يعرضاه عليه لشراءه رغم توافر أحقيته فى اخذ العقار المبيع بالشفعه دفع عمر الدعوى أنه اشترى العقار بموجب عقد بيع ابتدائى ولكن رفع دعوى صحه ونفاذ انتهت صلحا باثبات محضر الصلح بمحضر الجلسه واثبات محتواه فيه وجعله في قوه السند التنفيذى وان القاضى حين يوقع على محضر الصلح فدوره كالموثق تماما ومن ثم انقلب الأمر من عقد بيع الى عقد صلح بين البائع والمشترى وصارت الرابطه بين كل من عمر وبكر علاقه محضر صلح وليس عقد بيع وحيث أن عقد البيع هو الوحيد الذى يجوز فيه الشفعه دون سائر العقود وكان محضر الصلح بمثابه عقد صلح بين طرفيه ومن ثم لاتجوز فيه الشفعه.

أصدرت محكمه اسيوط الابتدائيه حكمها بقبول الدعوى ورفض الدفع أستأنف زيد الحكم امام محكمه استئناف اسيوط قضى فيه برفضه وتأييد حكم أول درجه.

مبنى الأسباب أن الصلح لم ينشأ أمرا جديدا إذ العبره بحقيقه البيع والتصرف الاصلى الذى يظل كما هو على حاله الاول.

محكمه النقض ماذا قالت فى الطعن المقام عنه ؟

الشفعه لا تكون إلا فى بيع عقار . عدم جوازها فى الصلح الواقع فى شأن ملكيه العقار اذا تمت المنازعه فيه . الصلح فى دعوى صحه ونفاذ عقد البيع الابتدائي بين الخصوم أمام القاضى الذى يثبته فى محضر الجلسه ويصدق عليه لايترتب عليه قانونا وماجرى به قضاء محكمه النقض انحلال البيع الذى صدر الصلح بشأنه وانما يظل البيع كما هو قائما ومنتجا لاثاره وبالتالى تجوز فيه الشفعه نقض 839لسنه 51ق جلسه 1984/12/13.

تعليقات